مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

539

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

صحّته ، وكذا موثّقة عبيد بن زرارة « 1 » وصحيحة هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم « 2 » وعبيد بن زرارة « 3 » وعلي بن جعفر ( 4 ) . وسيأتي التعرّض لها في بحث تعارض عقد الجدّ والأب إن شاء اللَّه تعالى . الطائفة الثالثة : الأخبار التي تدلّ على التوارث بين الصغيرين ؛ لأنّ ثبوت الإرث يتوقّف على النكاح الصحيح ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلتُ : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » « 5 » كما استدلّ بها في تفصيل الشريعة « 6 » . وتدلّ على أنّ التوارث يتوقّف على تزويج الأبوين ، فجواز عقد الأب قطعيّ لا شكّ فيه ، ونحوها معتبرة عبيد بن زرارة « 7 » . الطائفة الرابعة : النصوص التي تدلّ على ثبوت المهر على الأب أو الابن الصغير ، فإنّ ثبوت المهر فرع صحّة النكاح ؛ ولأنّ العقد الفاسد لا يوجب المهر ، كموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن » « 8 » . فإنّ تفصيله عليه السلام في المهر دالٌّ على المفروغية عن صحّة النكاح ، ونحوها موثّقة

--> ( 1 ) نفس المصدر : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر : 218 - 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 و 7 و 8 . ( 3 ) نفس المصدر : 218 - 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 و 7 و 8 . ( 5 ) نفس المصدر : 220 باب 12 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 89 . ( 7 ) وسائل الشيعة 17 : 528 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 8 ) نفس المصدر 15 : 39 باب 28 من أبواب المهور ، ح 1 .